كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة لزمه تسعون .
ولو قال: من كلّ أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلاّ جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم.
وأمّا التولية فهي البيع برأس المال فيقول: ولّيتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو عليّ، وشبهه، فيقول: قبلت .
ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: ولّيتك نصفه مثلاً بنصف رأس ماله، أو بعتك .
ولو قال: شرّكتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.
وإنّما اختصّت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:
وفيه فصلان:
و هو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصليّ يُمْلك