responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 394

كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة لزمه تسعون .

ولو قال: من كلّ أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلاّ جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم.

وأمّا التولية فهي البيع برأس المال فيقول: ولّيتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو عليّ، وشبهه، فيقول: قبلت .

ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: ولّيتك نصفه مثلاً بنصف رأس ماله، أو بعتك .

ولو قال: شرّكتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.

الفصل الثالث

في ذكر بعض المبيعات

وإنّما اختصّت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:

بيع الحيوان

وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: فيما يقبل الملك

و هو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصليّ يُمْلك

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست