responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 385

والخبز، واللحم نيِّه ومشويه، والنبل المعمول، والعقار، والأرض، وجوز القزّ، والجواهر، واللآلي الكبار، ويجوز في الصّغار.

المبحث الثالث: في شروطه زيادةً على شروط البيع

وهي ستّةٌ:

الأوّل: ذكر الجنس الدالّ على الحقيقة، كالحنطة، والوصف الفارق بين أنواعها، كالصّرابة[ 1 ].

ويشترط في اللفظ أن يكون ظاهرَ الدلالة في اللغة، معلومةً للمتعاقدين وغيرهما، ولا يجب الاستقصاء لعسره، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله، فيذكر في الآدمي النوع كالهندي، والصّنف إن اختلف النوع، والذكورة أو الأنوثة، والقدر كخماسي، والسّن، ويرجع فيه إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السّيد مع صغره، وإلى الغلام مع بلوغه، وإلى أهل الخبرة مع اشتباهه .

ولا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها.

ويذكر في الخيل النوع كهجين[ 2 ] والسنّ، والذكورة والأُنوثة، واللّون، لا الشيات كالأغرّ والمحجّل[ 3 ]، ولو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة وإلاّ فلا .


[1] في جامع المقاصد: 4 / 221: «المراد بالصرابة: كونها خالصةً من خليط آخر كتراب ونحوه، ولم أظفر له بمعنى في اللغة، وكأنّه خطأ». ولكن في المنجد: اصرأبّ الشيء: صفا وإملاسَّ. (مادّة صرب).

[2] في جامع المقاصد: 4 / 220: الهجين كريم الأب خاصّة .

[3] قال المحقّق الكركي: الشيات جمع شية، وهي في الأصل مصدر وشاه وشياً وشية: إذا خلط بلونه لوناً آخر .

و «الأغرّ» هو: ذو البياض في وجهه .

و «المحجّل»: ذو البياض في قوائمه أو في رجليه أو إحداهما مع اليدين، أو إحداهما.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست