لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، قُدّم قولُ المشتري مع يمينه، ولو أقاما بيّنتين حكم ببيّنة المشتري على الأقوى .
ولو كان الخلاف بين المتبايعين فالقولُ قولُ البائع، ويأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري .
ولو أقاما بيّنةً حكم ببيّنة المشتري، ولو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة، فإن تعذّر قُدِّم قولُ المشتري .
ولو ادّعى تأخّر شراء شريكه قُدِّم قولُ الشريك، وله أن يحلف أنّه لا يستحقّ عليه شفعةً.
ولو ادّعى السبقَ كلٌّ منهما تحالفا، وبقى الملك على ماكان عليه، وكذا لو أقاما بيّنةً بالسّبق .
ولو شهدت البيّنة لأحدهما بالتقدّم قُضي بها .
ولو ادّعى على أجنبيّ الشراءَ منه فأنكر، قضي للشريك بالشفعة .
ولو ادّعى على شريكه الابتياعَ، فادّعى الإرثَ، قُدِّم قولُ الشريك .
ولو أقاما بيّنةً حكم ببيّنة الشفيع، وكذا لو ادّعى الشريك الإيداعَ.
لا يملك البائع الثمن به ولا المشتري السّلعة ويجب ردّها مع النماء