responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 375

المطلب الخامس: في المأخوذ منه

وهو المشتري، ويشترط سبقُ ملك الشريك، فلو تأخّر أو اشتريا فلا شفعة، ولوليّ الطّفل والمجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، وأن يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه[ 1 ] لهما من الغير أو منه، وأن يأخذ ما باعه عنهما، وللوصيّ والوكيل الأخذ .

ولا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيّده.

المطلب السادس: في كيفيّة الأخذ

يستحقّ الشفعة بالعقد وإن لم ينقض الخيار، ويأخذ بمثل الثمن المثلي وبقيمة القيمي يوم البيع، ولا يلزم المؤن كالدلاّل، ولا ما يزيده المشتري في الثمن وإن كان في مدّة الخيار، ويسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطّه البائع عنه .

ولو كان الثمن مؤجّلاً أخذ به في الحال، ويؤدّيه في الأجل، ويلزم بكفيل إن لم يكن مليّاً .

ولو مات المشتري حلّ الثمن عليه لا على الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحلّ، ولا يملك إلاّ بدفع الثمن والتلفظ بالأخذ[ 2 ]، فلا يكفي أحدهما .


[1] في «أ»: «ما اشترى به» وفي الدروس: 3 / 361: «ولو باع الوليّ نصيب المشترك بينه وبين المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، ولو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه» .

[2] في «أ» و «ب»: «أو التلفظ بالأخذ» والصحيح ما في المتن .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست