المبحث الثالث: في الشفعة[ 1 ]
وفيه مطالب:
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّةَ شريكه المنقولة بالبيع.
وهي خمسة:
الأوّل: الشركة، فلا تثبت بالجوار.
الثاني: الشياع[ 2 ]، فلا تثبت فيما قسّم وميّز إلاّ مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق.
الثالث: عدم الزّيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.
الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو جعله صداقاً، أو صدقةً، أو جُعْلاً لم تثبت .
ولا يشترط اللّزومُ، فلو باع بخيار لم يمنع الخيارُ من الأخذ بالشفعة، كما لا يمنع[ 3 ] الأخذ بها من الخيار، ولو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري
[1] طرح الشفعة في أثناء البحث عن أحكام البيع مع أنّ الرائج هو جعلها بحثاً مستقلاًّ، ولعلّه بملاحظة اختصاص الشفعة بالبيع .
[2] والمراد بالشياع كون الملك مشاعاً غير مقسوم. وفي «أ» «التبايع» ولعلّه مصحّف .
[3] في «ب» و «ج»: لا يمنعه .