responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 372

المبحث الثالث: في الشفعة[ 1 ]

وفيه مطالب:

المطلب الأوّل:

الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّةَ شريكه المنقولة بالبيع.

المطلب الثاني: في شرائطها

وهي خمسة:

الأوّل: الشركة، فلا تثبت بالجوار.

الثاني: الشياع[ 2 ]، فلا تثبت فيما قسّم وميّز إلاّ مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق.

الثالث: عدم الزّيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.

الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو جعله صداقاً، أو صدقةً، أو جُعْلاً لم تثبت .

ولا يشترط اللّزومُ، فلو باع بخيار لم يمنع الخيارُ من الأخذ بالشفعة، كما لا يمنع[ 3 ] الأخذ بها من الخيار، ولو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري


[1] طرح الشفعة في أثناء البحث عن أحكام البيع مع أنّ الرائج هو جعلها بحثاً مستقلاًّ، ولعلّه بملاحظة اختصاص الشفعة بالبيع .

[2] والمراد بالشياع كون الملك مشاعاً غير مقسوم. وفي «أ» «التبايع» ولعلّه مصحّف .

[3] في «ب» و «ج»: لا يمنعه .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست