responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 365

المطلب الثاني: في أحكامه

لو باع عبداً بشرط العتق عنه بطل، ولو أطلق أو شرطه عن المشتري صحّ، فإن أعتق وقع عن المشتري، وله الولاءُ وكسبُهُ قبل عتقه، ولو لم يُعْتقه تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء، وليس له إجبار المشتري .

ولو أعتقه بعد أن عاب بمالا يوجب العتق، أو أعتق الأمة بعد حبلها منه أجزأ، ولو نكّل به عتق ولم يُجْزئه، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة يوم التلف، وكذا لو تعيّب بما يوجب العتق، أو مات، أو أتلفه المشتري، وله الرجوع بما نقّصه شرط العتق .

ولو أتلفه غيره رجع البائع عليه بما قابل شرط العتق، والمشتري بالباقي، وليس للبائع إسقاطه لتعلّق حقّ الله تعالى والعبد به .

ويجب تعيين الرهن المشترط بالمشاهدة أو الوصف، وفي جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه توقّفٌ.

ولا يكفي عقدُ البيع عن عقد الرهن ولو جمعهما في عقد، ولو قدّم الرهن بطل قطعاً، ولو قدّم البيع كقوله: بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول: اشتريت ورهنت، بطل على الأقوى .

ولو امتنع من الرهن تخير البائع، فلو أجاز فلا خيار للمشتري .

ولو هلك الرهن المعيّن تخيّر البائع وليس له بدله، ولو تعيّب لم يجب إتمامه .

ويجب تعيين الكفيل وضامن الدرك بالمشاهدة أو الوصف كرجل ثقة،

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست