responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 364

الحادي عشر: الكتاب، ويدخل أجزاؤه، والجلد والخيوط، والأوراق المثبّتة فيه[ 1 ] دون الغلاف .

وكلّ ما لا يدخل إذا شرط دخل، إلاّ أن يلزم منه فساد العقد.

المبحث الثاني: في الشرط

وفيه مطلبان:

الأوّل: العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه، ويشترط كونه سائغاً مقدوراً معلوماً، فلو شرط البائع أو المشتري خياطةً، أو عتقاً، أو كتابة، أو تدبيراً، أو قرضاً، أو إجارة، أو رهناً، أو بيعاً، أو هبة، أو تزويجاً، أو سلفاً، أو ضميناً على الثمن، أو على المبيع في السلم، أو كفيلاً، أو شاهداً، صحّ .

ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابّة، فيفسخ لو ظهرت حائلاً .

ولو شرط البائع عدم التصرّف بالبيع، أو الهبة، أو الوطء، أو العتق، أو الاستخدام، أو بيعَه على نفسه أو على غيره، أو أنّ الولاء له، أو تأخيرَ تسليم المبيع إلى مدّة مجهولة، أو شرط المشتري تأخيرَ الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة، أو صيرورة الزرع سنبلاً، أو كون الأمة ولوداً، أو لا خسارة،[ 2 ] أو كون الثمن على أجنبيّ أو أنّ التلف بعد القبض من البائع، لم يصحّ .

وكلّما فسد الشرط بطل العقد .

وشرط ما يقتضيه العقد يؤكّده كخيار المجلس.


[1] في «ب» و «ج»: المتثبتة فيه .

[2] في «أ»: أن لا خسارة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست