responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 360

وتُختبر بثلاثة أيّام، فإن صارت التصرية عادة قبل انقضائها سقط الخيار لا بعدها .

ويثبت الرّدّ دون الأرش، ولا يمنع منه التصرّف بالحلب، ويردّ معها لبنها وأرشه إن عاب، فإن تعذّر فالمثل أو القيمة السوقيّة، وفي وجوب الردّ المتجدّد في الثلاثة أو قيمته توقّفٌ.

والخيار على الفور، فلو علم بالتصرية في الثلاثة وأهمل سقط، وكذا لو علم بها قبل العقد أو بعده قبل الحلب، أو رضى بعده، أو ماتت المصرّاة، أو تجدّد عيبٌ وإن لم يعلم بالتدليس، والأرش في الجميع .

ولو رضي بالتصرية فظهر عيبٌ ردّ به إن لم يحلب، وإلاّ فله الأرش خاصّةً.

الفصل الثالث

في أحكام العقد

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: في ما يدخل في المبيع

والضابط ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفاً أو شرعاً، وعند الإطلاق يعتبر الشرعي، ثمّ العرفي ثمّ اللغوي، ولنذكر من الألفاظ أحد عشر :

الأوّل: الأرض، ويدخل فيها البئر، والعين، وماؤهما، والمعادن ، فإن جهل البائع تخيّر، والأحجار المخلوقة، ولو أضرّت فللمشتري الخيار إلاّ أن يعلم، ولا يدخل المدفونة[ 1 ] وعلى البائع نقلها، وتسوية الحُفَر، ولا أُجرة


[1] في «أ» «المدفون» والصحيح ما في المتن .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست