responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 356

زنا، أو أمة تحرم عليه مؤبّداً، وإن نقص بعض انتفاعه لبقاء القيمة، أو متزوّجة، أو معتدّة ولا الثيبوبة إلاّ مع شرط البكارة وثبوت عدمها.

الثالث: عدم ما يشترطه من الصفات المحمودة، ولا يعدّ فقده عيباً، كالبكارة وجعودة الشعر، وزَجَج[ 1 ] الحواجب، والإسلام، ومعرفة الطبخ، والصّنعة، والكتابة، وكون الحيوان حاملاً، والفهد صائداً، وغير ذلك ممّا يتعلّق به غرض أو ماليّة إلاّ أن يتعذّر، كالطحن، والحلب قَدْراً معيّناً .

ولو شرط غير المحمودة كسَبْط الشّعر، فبان بخلافه فلا خيار .

المطلب الثاني: في أحكامه

وفيه مسائل:

الأُولى : إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، فلو وجد بالمبيع عيباً سابقاً، تخيّر بين الردّ والأرش .

ويسقطان بالتبرّي من العيوب في نفس العقد ولو إجمالاً، وبعلم المشتري به قبله وبالرّضا به بعده .

ويسقط الردّ خاصّةً بإسقاطه، وبابتياع من ينعتق عليه وإن لم يعلم، وبالحمل في الأمة وغيرها، وبذهاب صفة كاملة عند المشتري كالكتابة، وبتلف المبيع أو عتقه، وبالتصرّف فيه وإن لم يعلم بالعيب، سواء كان ناقلاً أو لا، إلاّ أن يكون التصرّف وطأً والعيب حبلاً، فيردّها مع نصف عشر قيمتها، وبحدوث


[1] في لسان العرب: زجّجت المرأة حاجبها بالمِزَجِّ: دقّقَتْهُ وطوّلَتْهُ، وقيل: أطالَتْهُ بالإثمد.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست