responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 352

ويشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده .

ويثبت في كلّ عقد عدا النكاح والوقف وشراء القريب، ولا يثبت في العتق والطلاق والإبراء، وفي الصّرف توقّفٌ .

ولابدّ من تعيين المدّة وتقديرها بحسب الشرط، ويجوز اختلافها إذا تعدّد المشروط له .

ومبدأها من حين العقد مع الإطلاق، ولا يجب اتّصاله بها، فلو شرط بعد مدّة لم يتخيّر قبل انقضائها .

ولا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.

ويجوز اشتراط المؤامرة، وفي اشتراط المدّة توقّفٌ، ولومات المستأمر لم ينقل إلى وارثه .

ويجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدّة مضبوطة إذا ردّ فيها الثمن أو مثله، فليس له الفسخ بدون ردّه، والنماء للمشتري قبله، والتلف منه .

ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز .

ويجوز للمشتري أيضاً أن يشترط ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع، فلو فسخ قبل ردّه لم يصحّ .

ولو شرط كلّ واحد الارتجاعَ، فإن اتّحد الوقت صحّا قطعاً، وكذا إن تغاير على الأقوى، فإن ارتجع السابق صحّ، وإلاّ ارتجع الآخر.

السابع: خيار العيب: وسيأتي .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست