ويشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده .
ويثبت في كلّ عقد عدا النكاح والوقف وشراء القريب، ولا يثبت في العتق والطلاق والإبراء، وفي الصّرف توقّفٌ .
ولابدّ من تعيين المدّة وتقديرها بحسب الشرط، ويجوز اختلافها إذا تعدّد المشروط له .
ومبدأها من حين العقد مع الإطلاق، ولا يجب اتّصاله بها، فلو شرط بعد مدّة لم يتخيّر قبل انقضائها .
ولا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.
ويجوز اشتراط المؤامرة، وفي اشتراط المدّة توقّفٌ، ولومات المستأمر لم ينقل إلى وارثه .
ويجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدّة مضبوطة إذا ردّ فيها الثمن أو مثله، فليس له الفسخ بدون ردّه، والنماء للمشتري قبله، والتلف منه .
ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز .
ويجوز للمشتري أيضاً أن يشترط ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع، فلو فسخ قبل ردّه لم يصحّ .
ولو شرط كلّ واحد الارتجاعَ، فإن اتّحد الوقت صحّا قطعاً، وكذا إن تغاير على الأقوى، فإن ارتجع السابق صحّ، وإلاّ ارتجع الآخر.
السابع: خيار العيب: وسيأتي .