responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 351

الرابع: خيار الرؤية، ويثبت في كلّ مبيع شخصيٍّ موصوف غيرِ مطابق للوصف، فيتخيّر البائع إن زاد والمشتري إن نقص، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيّرا .

وفي فوريّته خلافٌ، ولو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.

وإذا فسخ لم يجب البدل أمّا غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل.

الخامس: خيار من باع و لم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا شرط تأخير الثمن ومضى ثلاثة أيّام، فيتخيّر بين الفسخ والصبر، ويسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من البائع في الثلاثة وبعدها .

ولو قبض بعضَ المبيع أو بعضَ ثمنه، أو أجّلَ بعضَ الثمن[ 1 ] ولم ينقد الحالّ، أو كان الثمن مؤجّلاً وأخّره عن أجله فلا خيار .

ولو كان يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلاّ أن يشرف على التلف قبله .

السادس: خيار الشرط، وهو اتّفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدّةً مضبوطةً.

ويجوز اشتراطه لأجنبيّ منفرداً أو منضماً إلى أحدهما أو إليهما، وليس لازماً بالأصل .


[1] في «ج»: بعض المثمن .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست