ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان:[ 1 ]
البحث الأوّل
في الخيار
وفيه فصلان :
الأوّل: في أنواعه
وهي سبعة:
الأوّل: خيار المجلس، ويختصّ بالبيع، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبَينْ، ولا عبرة بالحائل، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلاّ أن يتمكّن من الاختيار، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق.
ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة، عالماً كان أو جاهلاً، وبشرط السقوط، وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّةً، وبابتياع من ينعتق عليه، وبموت أحدهما، ويحتمل انتقاله إلى الوارث .
ولا يعتبر مجلس الوارث لأنّه غير عاقد، ولو جنّ أو أُغمي عليه تخيّر