responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 347

الركن الرابع: الثمن

ويشترط العلم بقدره وجنسه ووصفه، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث، أو بسعر ما بعت وجهل المشتري فسد، ولا تكفي المشاهدة .

ولو عيّن النقد لزم، ولو أطلق انصرف إلى نقد البلد، ولو أبهم بطل، كما لو باعه بعشرين درهماً من صرف العشرين بالدينار، وكان الصرف متعدّداً أو مجهولاً، وكذا لو باعه بدينار إلاّ درهماً نقداً مع جهل النسبة، أو نسبه بنقد وقت الحلول، أو بما يتجدّد .

ومتى فسد ضمن القابض المثليَّ بالمثليِّ والقيميَّ بالقيمةِ يوم التلف، وأرش نقصه ومنافعه مع التفويت والفوات لا تفاوت السّعر[ 1 ].

ولو زاد بفعل المشتري فهو له، عيناً كان أو منفعةً، وإلاّ فللبائع .

ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار إلاّ أن يشترط الصحيح أو يراد عرفاً.

ويجوز استثناء جزء معلوم من الثمن أو المثمن، مثال الأوّل: بعتك هذه السلعة بعشرة إلاّ خمسة، ومثال الثاني: بعتكها إلاّ نصفها بعشرة، وكذا بعتكها بعشرة إلاّ ما يساوي واحداً بسعر اليوم إن علما به، ولم يستغرق المبيع .

ولو كان المستثنى مجهولاً بطل إلاّ أن يعلم بالجبر وغيره،[ 2 ] مثال الثمن :


[1] كذا في «أ» «ولكن في «ب» و «ج»: «لا بفوات السّعر» والمراد أنّه لا يضمن ارتفاع قيمة السّلعة لا قبل التلف ولا بعده، بل يضمن قيمة يوم التلف مطلقاً .

[2] كالمقابلة والخطأين والأربعة المتناسبة. لاحظ جامع المقاصد: 4 / 120 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست