responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 321

فلا يصحّ على المجهول، ولا على الخمر والخنزير .

ويجوز جعل الخدمة المقدّرة بالزمان أو بالعمل عوضاً، وكذا سقي الزّرع والشجر بمائه .

ويشترط في المصالح عليه جواز أخذ العوض عنه، سواء كان مالاً، كالأعيان والديون، أو لا كأرش الجنايات والقصاص، دون الحدّ والتعزير والقسم بين الزوجات والصلح على مال ليقرّ له بدعواه أو بالزوجيّة .

وهو لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو باستحقاق أحد العوضين.

ولو ظهر عيب في أحد العوضين، فله الفسخ أو الأرش، ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ تخيّر.

الفصل الثاني

في أحكامه

إذا صالح غير المتبايعين، فإن دفع بإذنه رجع عليه بالعوض، وإلاّ فلا .

ولو كان لواحد ثوبٌ بعشرين، وللآخر بثلاثين، ثمّ اشتبها وتعاسرا، بيعا معاً، وقسّم الثمن بينهما أخماساً .

ويحتمل بيعهما منفردين، ثمّ إن تساويا فلكلّ واحد منهما ثمن ثوب، وإن تفاوتا فالكثير لصاحب الأكثر .

ويحتمل عدم الإجبار على البيع إذ قد يتضمّن ضرراً، بل إن تساويا في القيمة أُعْطي كلُّ واحد ثوباً، وإلاّ فالأكثر لذي الأكثر .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست