ولو قتل الرجال قبل العقد للجزية أو بعده، فسأل النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لم يصحّ .
ولو توثّن الذمّي أو تذمّم الوثني تبعه ولده الصغير، ولو تولّد بين ذمّي ووثنيّ تبع أباه دون أُمّه .
وإنّما يقرّ أهل الذمّة إذا دخل آباؤهم في اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة قبل بعثة النبي(صلى الله عليه وآله) وإن كان بعد التبديل .[ 1 ]
المطلب الرابع: في شرائط الذّمّة
وأصنافها ثلاثة:
الأوّل: ما يجب شرطه وهو قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام، فلو أخلّ بهما أو بأحدهما بطل العقد.
الثاني: ما لا يجب شرطه بل يقتضيه الإطلاق، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وإعانة المشركين، فمتى فعلوا شيئاً من ذلك انتقض العهد وإن لم يشترط.
الثالث: ما إذا شرط نقض العهد وإلاّ فلا، وهو الزّنا بنساء المسلمين، واللّواط بهم، والسرقة منهم، وقطع الطريق عليهم، والدلالة على عوراتهم، وإصابة المسلمة باسم النكاح، وافتتان المسلم، وإيواء عين المشركين،
[1] يريد انّه انّما يقبل دخول آباء هذه الطوائف في هذه الشرائع قبل المبعث لا بعده، لأنّ الدخول بعد البعثة ونسخ الملّة السّابقة تبديل للدين، وقال (عليه السلام): «من بدّل دينه فاقتلوه» ولذلك احتمل المصنّف (قدس سره)قبول التبديل قبل البعثة. لاحظ جامع المقاصد: 3 / 447 .