responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 304

المقصد الثاني: في أحكام أهل الذمّة

وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: في عقد الجزية، وهو أن يقول العاقد: «أقررتكم على دينكم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام» وما في معناه فيقول: الذمّي: «قبلت» ويجب اشتراط هذين الشرطين ويجوز اشتراط غيرهما .

ويصحّ مؤبّداً ومعلّقاً بمشيئة الذمي، وفي الموقّت والمعلّق بمشيئة الإمام توقّفٌ.

ولو اختلّ أحد شروطه فسد ويُردّون إلى مأمنهم ولا يقاتلون .

المطلب الثاني: العاقد، وهو الإمام أونائبه، فلا يصحّ من غيرهما وإن كان لواحد، ويردّ إلى مأمنه، ولا تلزمه الجزية وإن أقام حولاً، ويجب على الإمام القبول إن بذلوه[ 1 ] إلاّ من الجاسوس أو مع خوف غائلتهم.

المطلب الثالث: المعقود له، وهو الكتابي وإن كان عربيّاً، دون الوثني وإن كان أعجميّاً، ولا فرق بين الراهب وغيره، والسّامرة من اليهود والصابئون من النصارى[ 2 ] إلاّ أن يكفّروهم .


[1] في «ب» و «ج»: إذا بذلوا.

[2] قال في جامع المقاصد: 3 / 448 في شرح كلام العلاّمة في القواعد «والصائبون من النصارى والسامرة من اليهود، إن كفّروهم لم يقرّوا وإن جعلوهم مبتدعة أُقرّوا» ما هذا نصّه :

قد قيل: إن الصابئين من النصارى، وقيل: إنهم يسبتون فهم من اليهود، وقيل: إنهم من المجوس، وقيل: إنهم يعبدون الكواكب ويقولون: إن الكواكب السبعة آلهة وإن الفلك حي ناطق وعلى هذا فلا يقرون بالجزية. والّذي اختاره المصنف: أنّهم من النصارى، والسامرة من اليهود، وأنّهم إن كان كلّ من الفريقين عند فريقه كافراً لمخالفته له في الاعتقاد لم يقرّوا بالجزية، وإن كانوا عندهم مبتدعة لا يخالفونهم في أصل الاعتقاد فهم منهم حقيقة يقرّون بالجزية.

لكن قد يقال: إنّ المرجع في ذلك إن كان إلى اليهود والنصارى أشكل، من حيث إنّ الإقدام على قتلهم بقول الكفّار الذين لا يؤمنون ممّا يخالف اُصول المذهب، والاطلاع على حالهم إلاّ من قبلهم عزيز.

ولو قيل بأخذ الجزية منهم، تعويلاً على ما نقل من كونهم من النصارى واليهود إلى أن يعلم تكفيرهم إيّاهم وعدمه، أو رجوعاً إلى إخبارهم عن أنفسهم بذلك، وبأنّهم لا يكفرونهم لكان وجهاً، لأنّ دعوى من ادّعى أنه من أهل الجزية مسموعة ما لم يعلم خلافها.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست