ومع الشّروط يستحقّه القاتل وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو امرأةً، ولا ينقص سهمه بسببه .
ولو تعدّد القاتل قسّم بينهم إلاّ أن يصيّره الأوّل غير ممتنع، فيختصّ به.
المبحث الرابع
في الذمام
والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه
أمّا الأوّل: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على عوراتهم[ 1 ] وترفيه الجند وانتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوساً لم يصحّ.
وأمّا الثاني:
فخمسة:
الأوّل: العقد، وهو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحاً، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمّة الإسلام» ويصحّ بالكتابة والإشارة الدالّة عليه، ولو قال: «لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدلّ عليه .
ولابدّ من قبول باللفظ أو الإشارة، ويكفي السكوت. نعم لو ردّ بطل.
ولو سمع كلاماً فتوهّمه أماناً لم ينعقد، وردّ إلى مأمنه.
الثاني: العاقد، ويشترط بلوغه وعقله واختياره، ويصحّ من العبد والمرأة،