responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 286

النظر الثاني: فيمن يجب عليه

وهو كلّ مكلّف، ذكر حرٍّ، غير هِمٍّ[ 1 ] ولا أعمى، ولا مريض، ولا مقعد، ولا معسر، فلا يجب على الصبيّ ، والمجنون، والمرأة، والخنثى المشكل، والعبد وإن أمره مولاه أو تحرّر بعضه، ولا على الشيخ العاجز، والأعمى، والمريض إذا عجز عن الركوب والعدوّ، والمقعد وإن قدر على الركوب، والعاجز عن نفقة طريقه وعياله، وثمن سلاحه، ومؤونته، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.

ولو بذل للمعسر ما يفتقر إليه وجب، بخلاف الاستئجار .

ويجب على العاجز الموسر أن يجهز غيره، ويجوزذلك مع القدرة إلاّ أن يعيّنه الإمام .

ولو تجدّدت الأعذار بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه إلاّ مع العجز.

وللأبوين منع الولد إلاّ أن يعيّنه الإمام، بخلاف الجدّين .

ولصاحب الدّين منع المديون مع الحلول واليسر .

ولا يجوز إخراج المخذّل والمرجف والمتجسّس،[ 2 ] ولو أُخرجوا لم يسهم لهم .


[1] في مجمع البحرين: الهِمُّ ـ بالكسر والتشديد ـ : الشيخ الكبير .

[2] في «ب» و «ج»: «والمتجسّسين». قال العلاّمة في التحرير: 2 / 138: ولا ينبغي للإمام أن يخرج معه من يخذّل النّاس ويزهّدهم في الجهاد كمن يقول: الحرّ شديدٌ، أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش. ولا المرجف، وهو الّذي يقول: هلكتْ سريّة المسلمين، ولا مدد لهم، ولا طاقة لهم بالكفّار... ولا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين...

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست