responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 275

ولو نفّر صيداً فهلك بآفة سماويّة أو بمصادمة[ 1 ] شيء، أو أخذه جارح[ 2 ] ضمنه .

ولو نفّر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاةٌ، ولو لم يعد فعن كلّ واحدة شاةٌ، ويكفي الظنّ، ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقّفٌ، لعدم النصّ .

ولا شيء في الواحدة لو رجعت، ولا يتعدّى إلى غير الحمام.

ولو اشترى مُحلٌّ لمُحْرم بيضَ نعام فأكله، لزم المحرمَ عن كلّ بيضة شاةٌ والمُحلَّ عن كلّ بيضة درهمٌ، ولا يتعدّى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض.

ولو أغرى كلبه أو حلّ رباطه، أو انحلّ لضعف الرّبط، فقتل صيداً ضمنه.

ولو نصب شبكةً فهلك فيها صيد ضمنه، وكذا لو حفر بئراً في غير ملكه عدواناً، أو في الحرم مطلقاً .

و يضمن الدالّ والمشير والسائق ما تجنيه دابّته مطلقاً، وكذا الراكب إذا وقف، والسائر والقائد ما تجنيه بيديها و رأسها.

المبحث الثالث: في صيد الحرم

يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، وتجب به القيمة، فلو قتل المُحلّ صيداً في الحرم فعليه قيمته، و على المُحْرم فداءٌ وقيمةٌ، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف،


[1] في «أ»: بمصادفة.

[2] في «ب» و «ج» : «خارج». قال في القواعد: 1 / 464: ولو نفّر صيداً فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست