responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 272

الثالث: ما كفّارته من غير النّعم، ففي كلّ واحد من العصفور، والصَعْوة، والقبرة، وشبهه، مدٌّ من الطّعام، و في العظاءة[ 1 ]كفّ من طعام، وفي الجرادة تمرة، وفي إلقاء القمّلة أو قتلها كفّ من طعام، وفي الزّنبور كفّ تمر أو طعام.

وأمّا الثالث: وهو ما لا نصّ فيه كالبطّة والأوزة والكركي، ويَحْكم بقيمته ذوا عدل ومعرفة، ولا يكفي الواحد، ويجوز أن يكون أحدهما أو هما القاتل إلاّ مع العمد إلاّ مع التوبة .

ويعتبر القيمة وقت الإتلاف، ولا يقوّم ما لا قيمة له كالخنزير، ويعتبر قيمة الجزاء وقت الإخراج، ومحلّه منى في إحرام الحجّ، ومكّة في إحرام العمرة.

المبحث الثاني: في موجبات الضمان

وهو ثلاثة:

الأوّل: المباشرة، من قتل صيداً فعليه فداءٌ ولو أكل منه ففداء آخر، وفي عينيه قيمته وفي إحداهما النّصف، وكذا في يديه ورجليه،[ 2 ] وفي قرنيه النّصف، وفي إحداهما الربع، ولو أصاب ولم يؤثّر فيه فلا شيء .

ولو شكّ في الإصابة، أو في كونه صيداً، أو في الحرم، فلا شيء .

ولو شك في تأثير الإصابة، أو علمها وجهل حاله، لزمه الفداء، ولو جرحه فرآه سويّاً فالأرش إن علم قدره، وإلاّ فربع القيمة .


[1] في مجمع البحرين: العَظاء ممدود: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية.

[2] في «أ»: وفي رجليه .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست