الثالث: ما كفّارته من غير النّعم، ففي كلّ واحد من العصفور، والصَعْوة، والقبرة، وشبهه، مدٌّ من الطّعام، و في العظاءة[ 1 ]كفّ من طعام، وفي الجرادة تمرة، وفي إلقاء القمّلة أو قتلها كفّ من طعام، وفي الزّنبور كفّ تمر أو طعام.
وأمّا الثالث: وهو ما لا نصّ فيه كالبطّة والأوزة والكركي، ويَحْكم بقيمته ذوا عدل ومعرفة، ولا يكفي الواحد، ويجوز أن يكون أحدهما أو هما القاتل إلاّ مع العمد إلاّ مع التوبة .
ويعتبر القيمة وقت الإتلاف، ولا يقوّم ما لا قيمة له كالخنزير، ويعتبر قيمة الجزاء وقت الإخراج، ومحلّه منى في إحرام الحجّ، ومكّة في إحرام العمرة.
المبحث الثاني: في موجبات الضمان
وهو ثلاثة:
الأوّل: المباشرة، من قتل صيداً فعليه فداءٌ ولو أكل منه ففداء آخر، وفي عينيه قيمته وفي إحداهما النّصف، وكذا في يديه ورجليه،[ 2 ] وفي قرنيه النّصف، وفي إحداهما الربع، ولو أصاب ولم يؤثّر فيه فلا شيء .
ولو شكّ في الإصابة، أو في كونه صيداً، أو في الحرم، فلا شيء .
ولو شك في تأثير الإصابة، أو علمها وجهل حاله، لزمه الفداء، ولو جرحه فرآه سويّاً فالأرش إن علم قدره، وإلاّ فربع القيمة .
[1] في مجمع البحرين: العَظاء ممدود: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية.