responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 268

صحّ حجّه، وإلاّ تحلّل بعمرة وإن ذبح هديه، ولزمه القضاء مع وجوبه .

ولو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة .

ولو زال العذر بعد البعث والتحلّل، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلاّ ففي القابل.

ويقضي القارن قارناً و المعتمر عند زوال العذر .

ولو صُدَّ وأُحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما .

الفصل الثالث

في كفّارة الصّيد

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: الصّيد منه ما لا كفّارة له، ومنه ما له كفّارةٌ، ومنه ما فيه القيمة.

أمّا الأوّل فالسباع الماشية والطائرة، والدّجاج الحبشي، والبرغوث، والحيّة، والعقرب، والفأرة، والحيوان المحرّم إلاّ ما يُستثنى .[ 1 ]

وأمّا الثاني فثلاثة:

الأوّل: ما له مثل من النّعم وبدل مخصوص، وهو خمسة:

الأوّل: النعامة وفيها بدنة ثنيّة فصاعداً، وفي فرخها من صغار الإبل، فإن


[1] في «ب» و «ج»: نستثني.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست