صحّ حجّه، وإلاّ تحلّل بعمرة وإن ذبح هديه، ولزمه القضاء مع وجوبه .
ولو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة .
ولو زال العذر بعد البعث والتحلّل، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلاّ ففي القابل.
ويقضي القارن قارناً و المعتمر عند زوال العذر .
ولو صُدَّ وأُحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما .
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: الصّيد منه ما لا كفّارة له، ومنه ما له كفّارةٌ، ومنه ما فيه القيمة.
أمّا الأوّل فالسباع الماشية والطائرة، والدّجاج الحبشي، والبرغوث، والحيّة، والعقرب، والفأرة، والحيوان المحرّم إلاّ ما يُستثنى .[ 1 ]
وأمّا الثاني فثلاثة:
الأوّل: ما له مثل من النّعم وبدل مخصوص، وهو خمسة:
الأوّل: النعامة وفيها بدنة ثنيّة فصاعداً، وفي فرخها من صغار الإبل، فإن
[1] في «ب» و «ج»: نستثني.