responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 267

ولو كان الحجّ ندباً فإن فات تحلّل بعمرة، وعليه القضاء والبدنة، ولو كان الوقت باقياً تحلّل بالدم، وعليه بدنةُ الإفساد، وقضاء واحد، وكذا البحث لو صدّ ثمّ أفسده .

وحكم المعتمر حكم الحاجّ.

ولا يجب قتال العدوّ وإن ظنّ السلامة، ولو طلب مالاً، فالحكم ما تقدّم.

الفصل الثاني:

في الحصر

وهو المنع عن مكّة أو الموقفين بالمرض، وإن كان بعد التلبّس بالحجّ أو العمرة، بعث ما ساقه إلى مكّة إن كان معتمراً، أو منى إن كان حاجّاً، وإن لم يسق بعث هدياً أو ثمنه، ويواعد نائبه وقتاً معيّناً لذبحه أو نحره، فإذا بلغ محلّه، قصّر وتحلّل من كلّ شيء إلا النساء حتّى يحجّ من قابل، ولو عجز أو كان الحجّ ندباً، جاز أن يستنيب في طواف النساء .

ولو أحصر في عمرة التمتّع حلّ له النساء، إذ لا طواف لهنّ، وفيه توقّفٌ للعموم .

ولو لم يجد الهدي ولا ثمنه، بقى على إحرامه، إذ لابدل له، ولو بان عدم الذبح لم يبطل تحلّله، بل يجب في القابل، ويجزئ هدي السياق إلاّ أن يكون منذوراً أو معيّناً عن نذر أو كفّارة، ولا يسقط بالشرط، وفائدته تعجيل التحلّل.

ولو زال العذر بعد البعث وقبل التحلّل، التحق، فإن أدرك أحدَ الموقفين

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست