responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 258

النسك الثالث: في الحلق أو التقصير

والحاجّ مخيّرٌ فيهما، والحلق أفضل خصوصاً الصّرورة والملبِّد،[ 1 ] ويحرم على النساء، وفي إجزائه توقّفٌ .

وتجب النيّة، وحصول مسمّاه، وأن يكون من الرأس، ويمرّ الموسى عادمُ الشعر على رأسه، وأن يكون بمنى، فلو رحل قبله رجع وأتى به، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه، وبعث شعره ليدفن بها استحباباً، وأن يقدّمه على طواف الحجّ وسعيه، فلو أخّره عامداً أجزأ، وجبره بشاة، ولا شيء على الناسي.

ويستحبّ الدعاء عند الحلق، والبدأة بالنّاصية من القرن الأيمن إلى العظمين خلف الأُذنين، ودفن الشعر بمنى .

ويحلّ بأحدهما من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصّيد، وهو التحلّل الأوّل.

ويجب ترتيب مناسك منى، وليس شرطاً في الصحّة.

ويستحبّ لمن حلق قبل الذبح إمرار الموسى على رأسه بعده.

المطلب السادس: في زيارة البيت

ويجب بعد الحلق أو التقصير المضيُّ إلى مكة، ويستحبّ ليومه خصوصاً المتمتّع، ويجوز تأخيره إلى غده، ويحرم بعده، ويجزئ طول ذي الحجّة،


[1] تلبيد الشّعر: أن يأخذ عسلاً أو صمغاً ويجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ. تذكرة الفقهاء: 8 / 335 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست