الأُولى: النيّة واستدامتها حكماً، ويجب أن يقصد بها ما أحرم له[ 1 ] لوجوبه قربةً إلى الله تعالى.
الثانية: المبيت به إلى طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامداً جبره بشاة وصحّ حجّه إن كان وقف بعرفات نهاراً، ولا شيء على المرأة والناسي والخائف.
الثالثة: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويجب استدامة النية، [ 2 ] فلو أفاض قبله أثم وصحّ حجّه إن كان وقف بعرفة، ولو فاته ناسياً أو لعذر تداركه قبل الزوال .
وتشترط السلامة من الجنون والإغماء والنوم والسكر في بعض الوقت، فلو استوعب بطل.
الثالث: في أحكامه
الوقوف بالمشعر ركن، فلو تركه عامداً بطل حجّه، ولو تركه ناسياً صحّ إن كان وقف بعرفات اختياراً، ولو نسيهما معاً بطل حجّه، والركن فيه مسمّاه، وكذا في الاضطراريّ وإن كان سائراً .