الأوّل: البلوغ فلا يجب على الصّبيّ، وتصحّ من المميّز إذا أذن له الوليّ، ولا يصحّ من غير المميّز، بل يحرم عنه الوليّ، فإن كملا قبل المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام، ويفعل ما يمكنه من الأفعال، ويتولّى الوليّ ما يعجز عنه، ويجنّبه تروك الإحرام .
وعلى الوليّ الزائد عن نفقة الحضر، ولوازم المحظورات، والهدي، فإن فقده صام عنه، ويجوز أن يأمر المميّز بالصّوم .
ويستحبّ وضع الحصى في كفّ غير المميّز، ثمّ يأخذه ويرمي عنه .
ولو وطئ قبل المشعر وجب القضاء على الصّبيّ إذا بلغ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام إلاّ أن يبلغ في الفاسدة قبل الوقوف .