وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمرّضه فيه، أو لم يأمن وقوع النجاسة .
والمطلّقة رجعيةً تعتدّ في منزلها ثمّ تقضيه إن لم يتعين وإلاّ في المسجد.
وفي كون صعود السّطح خروجاً توقّفٌ.
الرابع: إذن من له ولايةٌ في المندوب، كالزوج والمولى، فلو بادر أحدهما بطل، ولا فرق بين القنّ، والمدبّر، والمكاتب، وأُمّ الولد، وله الرجوع في الإذن ما لم يجب .
ولو أعتق بعد التلبس أتمّ واجباً مع وجوبه وإلاّ ندباً، ولو هاياه المعتق بعضه لم يشترط إذنه في نوبته .
ولو نذر بإذن المولى، فله المبادرة في المعيّن دون المطلق.
البحث الثالث:
في الأحكام
وهي ثلاثة:
الأوّل: يحرم على المعتكف ليلاً ونهاراً النّساء وطياً ولمساً وتقبيلاً، والاستمناء، وشمّ الطّيب، والمراء، والبيع والشراء، إلاّ أن يضطر، والإفطار نهاراً، ولا يحرم عقد النكاح، ولا محرّمات الإحرام، ويجوز النّظر في المعاش، والخوض في المباح.
ويستحبّ أن يشترط الرجوع في الواجب والندب لعذر وغيره على الأقوى .