responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 196

ولو ثبت بشهادتهما أوّل شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو، لزم الإفطار على توقّف.

وحكم البلاد المتقاربة متّحدٌ بخلاف المتباعدة ، فلو رأى هلالَ رمضان في بلده ثمّ لم ير في البعيدة صام معهم الحادي وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين .

ولو أصبح معيِّداً[ 1 ] ثمّ انتقل إلى موضع لم ير فيه صام .

ولو أصبح صائماً ثمّ انتقل إلى موضع رُئي فيه أفطر .

ولا يثبت بشهادة الواحد ولا بالنساء منفردات ولا منضمّات، ولا بالجدول، والعدد، ولا بعدّ خمسة من الماضية، والتطوّق، والغيبوبة بعد الشّفق، ورؤيته قبل الزّوال .

ولو اشتبه هلال شعبان عدّما قبله ثلاثين وهكذا باقي الشهور .

والمحبوس يصوم شهراً متتابعاً ويجزئ إن استمرّ الاشتباه، أو تأخّر عن رمضان، ولو تقدّم لم يجزئ، ولو نقص وكمل رمضان أتمّ .

وناذر الدهر سفراً وحضراً لو سافر سنةً واشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان.

البحث الثاني: في ما يجب بإفطاره، وهو ثلاثة:

الأوّل: القضاء، ويجب على من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردّة مطلقاً، لا لصغر أوجنون أو إغماء أوكفر أصليّ.


[1] في مجمع البحرين: عَيَّدُوا: شهدوا عيداً .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست