ولو ثبت بشهادتهما أوّل شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو، لزم الإفطار على توقّف.
وحكم البلاد المتقاربة متّحدٌ بخلاف المتباعدة ، فلو رأى هلالَ رمضان في بلده ثمّ لم ير في البعيدة صام معهم الحادي وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين .
ولو أصبح معيِّداً[ 1 ] ثمّ انتقل إلى موضع لم ير فيه صام .
ولو أصبح صائماً ثمّ انتقل إلى موضع رُئي فيه أفطر .
ولا يثبت بشهادة الواحد ولا بالنساء منفردات ولا منضمّات، ولا بالجدول، والعدد، ولا بعدّ خمسة من الماضية، والتطوّق، والغيبوبة بعد الشّفق، ورؤيته قبل الزّوال .
ولو اشتبه هلال شعبان عدّما قبله ثلاثين وهكذا باقي الشهور .
والمحبوس يصوم شهراً متتابعاً ويجزئ إن استمرّ الاشتباه، أو تأخّر عن رمضان، ولو تقدّم لم يجزئ، ولو نقص وكمل رمضان أتمّ .
وناذر الدهر سفراً وحضراً لو سافر سنةً واشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان.
البحث الثاني: في ما يجب بإفطاره، وهو ثلاثة:
الأوّل: القضاء، ويجب على من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردّة مطلقاً، لا لصغر أوجنون أو إغماء أوكفر أصليّ.