responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 195

المقصد الثالث: في أقسامه

وهو واجب، وندب، ومحرّم، ومكروه. فالواجب ستّةٌ: شهر رمضان، والكفّارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، وقضاء الواجب، وصوم الاعتكاف الواجب.

أمّا شهر رمضان ففيه بحثان:

الأوّل: في علامته

وهي رؤية هلاله[ 1 ] وإن انفرد وردت شهادته، ويعلم بالشياع وبمضيّ ثلاثين من شعبان، ويثبت بشهادة عدلين مطلقاً، ولو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد اللّيلة، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس والآخر برؤية رمضان ليلة السّبت لم يقبل، ولو اسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان، والآخر إلى الرؤية لم يثبت .

ولو شهدا بالأوّليّة وجب الاستفسار، وهل يستفسر الحاكم[ 2 ] لو أخبر بها ، فيه احتمالات .


[1] في «ب» و «ج»: رؤية الهلال .

[2] في «أ» «وهل يستقيم الحكم» ولعلّه مصحّف، وفي الدروس: 1 / 286 مكان العبارة: ولو قال الحاكم : اليوم الصوم أو الفطر ففي استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهداً.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست