responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 189

وهو لغةً الإمساك، وشرعاً الإمساك عن المفطرات نهاراً مع النيّة، والنظر في مقاصد:

الأوّل: في ركنه

وهو اثنان:

الأوّل: النيّة

ويكفي في المتعيّن الواجبِ والمندوبِ القصدُ إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربةً إلى الله تعالى، ويجب التعيين[ 1 ] في غيره، وهو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة، وتبطل لو ذهل عنه .

ووقتها ليلاً، وتتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم[ 2 ]، وتبطل بتركها عمداً، ولا تجب الكفّارة، ويمتدّ وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدّد عزمه إلى الزّوال، ولا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار، ولا يجب تجديدها بعد المنافي .

ويشترط الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب والندب، أو نوى ليلة الشك


[1] في «ب» و «ج»: ويجب التعيّن .

[2] في «أ»: جزء منه .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست