وهو لغةً الإمساك، وشرعاً الإمساك عن المفطرات نهاراً مع النيّة، والنظر في مقاصد:
الأوّل: في ركنه
وهو اثنان:
الأوّل: النيّة
ويكفي في المتعيّن الواجبِ والمندوبِ القصدُ إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربةً إلى الله تعالى، ويجب التعيين[ 1 ] في غيره، وهو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة، وتبطل لو ذهل عنه .
ووقتها ليلاً، وتتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم[ 2 ]، وتبطل بتركها عمداً، ولا تجب الكفّارة، ويمتدّ وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدّد عزمه إلى الزّوال، ولا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار، ولا يجب تجديدها بعد المنافي .
ويشترط الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب والندب، أو نوى ليلة الشك