وهي التّبرع بالشّيء قربةً إلى الله تعالى، ولا تختصّ بمحلّ ولا نصاب ولا قدر.
ويشترط الإيجاب والقبول والقبض بإذن المالك، والقربة، ولا يصحّ الرجوع فيها مطلقاً، والتوسعة على العيال من أفضل الصدقة، وأفضلها على القرابة، ثمّ الإخوان .
فالمطلقة الدرهم بعشرة، وعلى ذي العاهة بسبعين، وعلى القريب بسبعمائة، وعلى العالم بتسعة آلاف، وعلى الميت بسبعين ألفاً، وصدقة السّرّ بسبعين .
والمتّهمّ يعلن بها .
وتجوز على الهاشميّ والذّمي مطلقاً، وتحرم على الناصب.
وتستحبّ بالمحبوب .
وفائدتها في الآخرة الثواب وفي الدنيا تدفع سبعين باباً من السوء، كميتة السوء، والحرق، والغرق، والهدم، والجنون، وتدفع الظّلوم، وتشفي المريض.
ويستحبّ أن يعطى السائل بيده، ويؤمر بالدعاء له، ويتنزّل بها الرزق، وتدفع شرَّ يومها وشرّ ليلها، وتعيذ المسافر من الوعثاء، وتقضي الدين، وتزيد المال، وتخلف بالبركة.