والدقيق أصل دون الخبز، والسّمن والجبن والرطب والعنب فيخرج بالقيمة .
ولا يجزئ المعيبُ ولا نصفُ صاع أعلى يُساوي صاعاً أدنى، ولا صاع من جنسين أو أكثر .
الرابع: في وقتها، وتجب بهلال شوّال بعد الغروب، ويمتدّ إلى الزوال، ولا يجوز التقديم على الهلال إلاّ قرضاً.
ويستحبّ التأخير إلى قبل الخروج إلى المصلّى، ولو خرج وقت الصلاة فإن عزلها أخرجها أداءً، وإلاّ قضاءً، ولو أخّر دفعها بعد العزل ضمن مع الإمكان، وإلاّ فلا .
ولا يجوز حملها مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه.
الخامس: في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال، ويكره أن يُعطي الفقير أقلّ من صاع إلاّ مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يُعطي الواحد ما يغنيه دفعةً، ويستحبّ تخصيص القرابة بها، ثمّ الجيران، ودفعها إلى الإمام أو نائبه، وفي الغيبة إلى فقهاء الشّيعة، ولو أخرجها المالك جاز.