responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 173

القسم الثاني: في زكاة الفطرة

وفيه مطالب:

الأوّل: فيمن تجب عليه، وهو المكلّف الحرّ الغنيّ، فلا تجب على الصّبيّ، ولا المجنون، والمغمى عليه عند الهلال، ولا على العبد القنّ والمدبّر، وأُمّ الولد، والمكاتب المشروط، والّذي لم يؤدّ، فإن تحرّر بعضه قُسِّطت إلاّ أن يعوله المولى، ولا على الفقير، وهو من لم يملك مؤونة السّنة له ولعياله بالفعل، فلا تجب على ذي الصنعة القائمة به، لأنّه ليس غنيّاً، ومنعه من أخذ الزكاة لعدم الشرط وهو الحاجة.

وتستحبّ للفقير، وأقلّه صاع يديره على عياله ثمّ يتصدّق به، ولا يجزئ هنا احتساب قيمة الصّاع .

وتعتبر الشرائط عند الهلال، فلو حصلت بعده قبل الزّوال استحبّت.

وتجب على الكافر والمرتدّ، ولا تصحّ منهما، وتسقط بإسلام الكافر لا المرتدّ.

الثاني: فيمن تخرج عنه، وهو كلّ من يعوله فرضاً أو نفلاً، كبيراً أو صغيراً، حرّاً أو عبداً، مسلماً أو كافراً، حتّى الضّيف، ويتبع الاسم، ولا يشترط الأكل .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست