responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 166

ولا زكاة في الخضر، وفي بذرها نظر.

الثالث[ 1 ]: الخيلُ الأُناث السائمة حولاً، ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار، ويشترط وحدة المالك، فلا زكاة في المشترك، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظرٌ.

ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق .

والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم.

الرابع[ 2 ]: حاصل العقار المتّخذ للنماء، ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله، ولا الحول، والمخرج ربع العشر .

ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية .

الفصل الثالث:

فيمن تصرف إليه

وفيه بحثان:

الأوّل: في أصنافهم:

وهي ثمانية:

الفقراء والمساكين ويشملهما من لم يملك مؤونة السنّة له ولعياله، والفقير أسوأ حالاً، ويُعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.


[1] أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة .

[2] أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست