الثالث[ 1 ]: الخيلُ الأُناث السائمة حولاً، ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار، ويشترط وحدة المالك، فلا زكاة في المشترك، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظرٌ.
ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق .
والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم.
الرابع[ 2 ]: حاصل العقار المتّخذ للنماء، ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله، ولا الحول، والمخرج ربع العشر .
ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية .
الفصل الثالث:
فيمن تصرف إليه
وفيه بحثان:
الأوّل: في أصنافهم:
وهي ثمانية:
الفقراء والمساكين ويشملهما من لم يملك مؤونة السنّة له ولعياله، والفقير أسوأ حالاً، ويُعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.