responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 165

استحبّت، ويخرج ربع عشر القيمة، ويجوز الإخراج من العين .

ولو اشترى أربعين شاةً للتجارة فأسامها حولاً وجبت الماليّة دون زكاة التجارة وإن أوجبناها، ولو أسامها بعد مدّة[ 1 ] فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت، وسقطت زكاة التجارة، وإلاّ استحبّت، وسقطت العينيّة .

ولو عارض نصاباً سائماً للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة، ولا يبنى على الأوّل، لتعلّق العينيّة بالشخص .

ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضُمّت [ 2 ] حصّة المالك إلى أصله.

وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة، وحول الربح من حين ظهوره.

ولا يستحبّ في حصّة العامل إلاّ مع بلوغ النصاب والقسمة، لنقص ملكه.

وليس نتاج مال التجارة منها، لعدم استنمائها، وكذا ثمرة نخل التجارة، ونماء الزّرع وإن كان ببذر التجارة ، نعم تجب الماليّة .

ولو كانت السّلعة عبداً، أخرج زكاة التجارة وفطرته .

والدّين لا يمنع الزكاة .

الثاني [ 3 ]: كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن كالأَرُز، وحكمه حكم الغلاّت في السّقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن ولا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة .


[1] في «أ»: بعده مدّة .

[2] في «ب» و «ج»: «ضممنا» بدل «ضمّت» .

[3] أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست