ولو حضرت أُخرى بعد التلبّس، أتمّ الأُولى، واستأنف على الثانية، وإن شاء استأنف عليهما .
ولا يُصلّى على الميّت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه، فإن تعذّر الكفن وُضع في القبر وسُترت عورتُهُ، ثمّ يصلّى عليه .
ومن دفن بغير صلاة صُلّي عليه في يوم وليلة حسب، إلاّ أن يقلع فيصلّى عليه مطلقاً .
ولا يتحمّل الإمام شيئاً، ولو أدركه في الأثناء، تابعه ثمّ أتمّ الباقي ولاءً، وإن[ 1 ] رفعت الجنازة، وإن دفنت أتمّ على القبر، ولو سبقه بالتكبير أعاد معه استحباباً .
ولا قراءة فيها ولا تسليم .
وتكره الإعادة، ويستحبّ لغير من صلّى.
الفصل السادس:
في صلاة النذر
وشرطها شرائط اليومية، ويزيد ما عيّنه من زمان أو مكان أو هيئة مشروعة، فلو نذر في الركعة ركوعين أو سجدةً، بطل ويتعيّن الزّمان مطلقاً والمكان بشرط المزيّة، فلو أوقعها في غير الزمان المعيّن قضى، وكفّر إلاّ أن يتكرّر، وفي غير المكان يعيد فيه مع المزيّة ولا يجزئ الأزيد مزيّةً.
ولو قيّده بقراءة سورة أو آيات، أو ذكر تعيّن، فيعيد لو خالف .
ولو عيّن عدداً سلّم عند كلّ ركعتين، ولو قيّد الأربع بتسليم صحّ، دون