العاشر: نية الائتمام دون الإمامة، فلو تابع بغير نيّة بطلت، وشرطها أن تقع بعد نيّة الإمام، فلو صاحبه أعاد.
تجب المتابعة في الأفعال دون الأذكار، فلو تقدّم المأموم عمداً استمرّ، وناسياً يعيد[ 1 ] .
ولو خالف فيهما أتمّ ولم تبطل .[ 2 ]
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعاً وإن ذكر بعد رفعه، وإن أدركه بعد الرفع انتظره حتّى يقوم، ثمّ يأتمّ به .
ولو كان في الأخيرة اقتدى به، فإذا سلّم استأنف وإن سجد معه سجدة، ولو أدركه بعد السجود كبّر وجلس فإذا سلّم قام واستقبل صلاته .
ولو خاف الداخل الرفع كبر ومشى راكعاً إلى الصّف، مع مراعاة شرائط الصلاة والجماعة .
وتحرم القراءة خلف المرضي مطلقاً، ولا تبطل الصلاة بها، ويقرأ مع غير المرضي، فإن سبقه سبّح وأبقى آية ليركع عن قراءة .
ولو علم فسق الإمام، أو كفره، أو حدثه، أو نجاسته بعد الصلاة، لم يُعِدْ، وفي الأثناء ينفرد .
[1] قال العلاّمة في القواعد: 1 / 317: فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام، والنّاسي يعود .
[2] في الدروس: 1 / 221: فلو تقدم المأموم عمداً أثم واستمرّ .