responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 125

وفي المغرب يصلّي بالأُولى ركعةً وبالثانية ركعتين، ولا تشهّد معه، ويجوز العكس فينتظر الثانية في الركعة الثالثة أو في التشهّد، ولا يأتمّون به حتّى يقوم إلى الثالثة .

وليس أحد الصورتين أرجح، لأنّ في الأُولى زيادةَ جلوس، وفي الثانية زيادةَ ائتمام القائم بالقاعد .

ويجوز تفريقهم ثلاث فرق، ويصلّي بكلّ فرقة ركعةً.

ويجب في هذه الصّلاة انفرادُ المؤتمّ عند رفع الإمام من السجود، وانتظارُ الإمام للمأموم، والاقتداءُ بالقاعد.

الثاني : «صلاة عُسفان»، وشروطها :

كون العدوّ في جهة القبلة.

وإمكان الافتراق.

وعدم ترتيبهم أكثر من صفّين .

ويحرم بهم جميعاً، فإذا ركعوا سجد بالأوّل، وحرسه الثاني، فإذا قام سجد الثاني، ثمّ يتقدّم ويتأخّر الأوّل، ثمّ يركع بالجميع، ويسجد بمن يليه، ويحرس المتأخّر، فإذا جلس للتشهّد سجد المتأخّر، وسلّم بالجميع .[ 1 ]

الثالث: «صلاة بطن النّخل» وشرطها كون العدوّ في جهة القبلة،[ 2 ] ويفرّقهم الإمام فرقتين، ثمّ يصلّي بكلّ فرقة صلاة، والأُخرى تحرسهم، فالثانية له سنّة .


[1] لاحظ لمزيد الإيضاح المبسوط: 1 / 166 ـ 167 .

[2] كذا في النسخ الّتي بأيدينا ولكن في القواعد: 1 / 320: «صلاة بطن النخل: وهي أن لا يكون العدّو في جهة القبلة». ونحوه في الذّكرى: 4 / 356 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست