نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 6
ويطلق على الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أُنثى، وسُمُّوا عصبة لأنّهم أصابوا به، أي أحاطوا بالميت، فالأب طرف والابن طرف والأخ طرف، والعم طرف، وهؤلاء كلّهم عَصَبَة، لأنّهم يحيطون بالميت كإحاطة العمامة بالرأس.
وفي مصطلح الفقهاء: العصبَة، هو الوارث بغير فرض وتقدير، فإذا كان معه ذو فرض أخذ بما فضل عنه قلّ أو كثر، وإن انفرد، أخذ الكل، وإن استغرقت الفروض المال، سقط.[ 1 ]