responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 96

الصلاة العلم بتوارد الحالتين عليه من الطهور والحدث قبل الصلاة مع عدم معرفة المتقدّم منهما عن المتأخّر. فربّما يقال بجريان استصحاب الطهارة إمّا لكون الشكّ فعلياً ـ على ما عرفت ـ أو لكفاية التقديري منه، وعدم جريان القاعدة لكون الشكّ ليس حادثاً بعد الصلاة بل هو نفس الشكّ السابق.[ 1 ]

ولا يخفى أنّه لا يجري الاستصحاب في المقام لأنّه قد انقطع اليقين بالطهارة وعلم المكلّف بارتفاعها قطعاً وذلك بسبب العلم الإجمالي بتوارد الحالتين عليه بعد الشكّ، فالطهارة السابقة المتيقّنة ارتفعت قطعاً، إمّا لتوسّط الحدث بين الطهارتين، وإمّا لوقوعه بعدهما، وعلى كلّ تقدير فالطهارة المتيقّنة الأُولى، قطعية الارتفاع فتدخل المسألة في باب توارد الحالتين المختلفتين مع العلم بالحالة السابقة، وسيوافيك بيانه.

التنبيه الثالث:

إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة و شكّ في بقائه

قد عرفت أنّ اليقين بالحدوث من أركان الاستصحاب، ففيما إذا كان المتيقّن محرزاً باليقين يكون هذا الركن محرزاً. إنّما الكلام فيما إذا كان محرزاً بالأمارة وشكّ في بقائه. كما إذا دلّت على وجوب شيء في حال وشكّ في بقائه في حالة أُخرى. أو دلّت البيّنة على حياة زيد، أو كونه مالكاً فشكّ في بقاء مدلولها.فهل يحكم بالبقاء أو لا ؟

وجه الإشكال أنّه لايقين بالحدوث فكيف يحكم بالبقاء، فإذا لم يكن يقين بالحدوث فلاشكّ أيضاً.

وذلك لأنّ مفاد حجّية الأمارات ليس إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهرية،


[1]هذا الفرع من المحقّق العراقي ـ قدّس سرّه ـ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست