responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 92

ومع ذلك فالشكّ في شمول الإطلاقات لمثل هذا النوع من الاستصحاب قائم، لعدم عرفيته، وكون الصحيحة ونظائرها في باب التيمّم يشعر بالضابطة بأنّ ما له بدل، لايبادر إليه، لعدم فوت الفريضة، على كلّ تقدير، لأنّ العذر إمّا يرتفع فيأتي بالمبدل أو لا فيأتي بالبدل.

التنبيه الثاني:

في اشتراط فعلية اليقين والشكّ

أركان الاستصحاب لاتتجاوز عن أربعة:

1ـ اليقين بالحدوث.

2ـ الشكّ في البقاء .

3ـ وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة.

4ـ ترتّب الأثر على بقاء المتيقّن.

ولنقدّم الكلام في الأمرين الأوّلين وسيوافيك الكلام في الركنين الأخيرين في بعض التنبيهات، أمّا لزوم اليقين بالحدوث، وعدم كفاية الكون السابق من دون يقين، فلأنّه الظاهر من صحاح الروايات، أعني: «لاتنقض اليقين بالشكّ» وأنّه لاينقض اليقين.أضف إلى ذلك أنّ الاستصحاب شيء يحتجّ به كلّ من المولى والعبد على الآخر، ولامعنى للاحتجاج بيقين لم يكن موجوداً، وكون اليقين مأخوذاً طريقاً إلى المتيقّن لاينافي كونه مأخوذاً على وجه الموضوعية في مقام الاحتجاج ولأجل ذلك لو قامت الأمارة على حلّية شيء وكان حراماً في الواقع، وارتكبه المكلّف من دون الاستناد إلى الأمارة لغفلته عنها، يعدّ عاصياً ولاتكون الأمارة بوجودها الواقعي، حجّة.

وأمّا قوله ـ عليه السلام ـ في صحيحة ابن سنان: «فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست