responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 91

بقي في المقام تفصيلان:

1ـ التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى الدليل الشرعي، والحكم الشرعي المستند إلى الدليل العقلي.

2ـ التفصيل بين الموضوعات والأحكام الكلّية الشرعية.

وسيوافيك الكلام فيهما في التنبيهات.

تنبيهـات

التنبيه الأوّل:

في لزوم كون متعلّق الشك فعلياً أو لا

هل يختصّ دليل الاستصحاب بما إذا كان متعلّق الشكّ أمراً فعلياً أو يعمّ ما إذا كان استقبالياً، كما إذا شكّ صاحب العذر في بقاء عذره إلى آخر الوقت، مثل فقدان الساتر! ونجاسته، فيستصحب إلى آخر الوقت، ويترتّب عليه جواز البدار في أوّل الوقت كما إذا علم ببقاء عذره إليه؟

ربّما يقال بالأعم فإنّ أركان الاستصحاب متحقّقة ، ومنها وجود اليقين والشكّ الفعليان،وأمّا كون المشكوك حالياً أو استقبالياً فليس على تعيّن الأوّل دليل.

وإن شئت قلت: إنّ الملاك ترتّب الأثر على المستصحب، والمفروض ترتّبه وهو جواز البدار. نعم خرج عنه المعذور في الطهارة الحدثية، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)قال:سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض».[ 1 ]


[1]الشيخ الحرّ العاملي: الوسائل: 2/993 ح1، الباب 22 من أبواب التيمّم.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست