responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 85

هو التقريب والتمثيل إلى أن صار أصلاً في الفقه والأُصول وبعض العلوم. وأوّل من نبّه على لزوم التفكيك، هو المحقّق الاصفهاني في تعاليقه على الكفاية وأوضحه تلميذه الجليل العلاّمة الطباطبائي، وألّف كتاباً خاصاً في الحقائق والاعتباريات.وإن كانت للمسألة جذور في الفلسفة المتعالية.

القسم الثاني:

ما تناله يد الجعل تبعاً لااستقلالاً

إنّ القسم الثاني عبارة عن الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة، لما هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعه وقاطعه، فقد اختار أنّه لايتطرّق إليها الجعل التشريعي بالأصالة.فلايصحّ جعلها ابتداء. وإنّما يجعل تبعاً للأحكام التكليفية ـ قال في وجه ذلك: ـ إنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو غيرهما لايكاد يكون إلاّ بالأمر بجملة أُمور مقيّدة بأمر وجودي أو عدميّ، ولايتّصف شيء بذلك أي كونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به إلاّ بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّداً بأمر آخر، ومالم يتعلّق به الأمر كذلك لما صحّ وصفه بالجزئيّة أو الشرطيّة وإن أنشأ الشارع له الجزئيّة أو الشرطيّة.

وجعل الماهيّة وأجزائها ليس إلاّ تصوير مافيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها. فتصوّرها بأجزائها وقيودها لايوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته قبل الأمر بها، فالجزئيّة للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلاحاجة إلى جعلها له، وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلاً وإن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر.[ 1 ]

وحاصل ما أفاده : أنّ أمر هذه الأُمور دائر بين كون الجعل فيها محالاً، أو


[1] المحقق الخراساني: الكفاية:2/305.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست