responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 66

جعل العلم جزء لثبوت حكم النجاسة الواقعية وهو احتمال لم نجد من جنح إليه.

وثانياً : أنّ قوله:«طاهر» إذا كان من متمّمات الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء يكون معناه الحكم بالطهارة، وإن كان من متمّمات الاستصحاب فيكون معناه مستمرّ. وهو عين الاستعمال في معنيين بلاقرينة.

نعم لايرد عليه الإشكال الرابع المتوجّه إلى صاحب الفصول إذ على مختاره يجب أن يكون هناك غايتان إحداهما لقاعدة الطهارة والأ ُخرى للاستصحاب. وعلى مختار المحقّق الخراساني تكفي غاية واحدة للحكم الواقعي وهو نفس الاستصحاب، ولايحتاج الحكم بالطهارة الواقعية، إلى غاية وراء الاستصحاب.

وثالثاً: ليس كل استمرار استصحاباً فلو قال: الماء طاهر حتّى يلاقي النجاسة لايعدّ دليلاً على الاستصحاب إنّما الاستصحاب هو استمرار الحكم في ظرف طروء الشكّ بعد اليقين وليس في الرواية ما يدلّ على وجود الشكّ إلاّ إطلاق قوله ـ عليه السّلام ـ :«حتى يعلم » أي سواء كان هناك شكّ أم لا إلى أن يعلم فيكون عندئذ مشعراً بالاستصحاب.

واستفادة القاعدة مبنيّة على عدم كونها كذلك، وملاحظة شيء واحد، مفروض الوجود وغيره جمع بين المتنافيين.

استفادة القواعد الثلاث من الرواية

ذهب المحقّق الخراساني إلى إمكان استفادة القواعد الثلاث من قوله ـ عليه السّلام ـ : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» وأنّ الإشكال الذي وجهّه الشيخ إلى صاحب الفصول إنّما يرد إذا جعلنا المغيى والغاية معاً دليلاً على القاعدة والاستصحاب لأنّه يلزم:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست