responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 62

حكماً وموضوعاً. نعم هو غاية لهما بوصف كونهما ظاهريتين.

1ـ نظرية صاحب الفصول حول الروايات

إنّ صاحب الفصول ذهب إلى جواز استفادة القاعدتين من الرواية :قاعدة الطهارة أو الحلّية واستصحابهما وقال:إنّ الرواية تدل على أصلين :أحدهما: أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهراً هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة وهذا لاتعلّق له بالاستصحاب. والثاني: أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته.[ 1 ]

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الاستصحاب عبارة عن جرّ الحكم الواقعي الثابت للموضوع بما هو هو إلى ظرف الشكّ حتّى يحصل اليقين بخلافه لاجرّ الحكم الظاهري الثابت للموضوع بما هو مشكوك الحكم كما في المقام، مثلاً لو دلّ دليل على أنّ المسوخ طاهر بالذات، وصلاة الجمعة واجبة، فإذا شككنا في برهة من الزمان في بقاء الحكمين ـ يحكم بالبقاء بحكم الاستصحاب . أمّا لو قلنا بأنّ مشكوك الطهارة والحلّية طاهر وحلال فجرّ هذا الحكم الظاهري الثابت للموضوع في ظرف الشكّ ليس استصحاباً، فكأنّه زعم أنّ كلّ استمرار استصحاب.فظهر أنّ الاستصحاب استمرار أو جرّ الحكم الواقعي الثابت للموضوع بما هو هو، لا الثابت له بما هو مشكوك كما في المقام. وعلى ذلك فلو دلّت الروايات على أنّ كلّ شيء مشكوك الطهارة والحلّ طاهر وحلال، فلايعدّ بقاؤه وإن طال استصحاباً أبداً.

وثانياً: أنّ ثبوت الحكم الظاهري في الآنات المتلاحقة يستفاد من نفس


[1]نسبه رحمة اللّه الكرماني (في تعليقته على الفرائد) إلى النراقي ـ رضوان اللّه عليه ـ ولكن العبارة التي نقلها الشيخ موجودة في الفصول بتفاوت يسير فلاحظ، راجع الفرائد:335.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست