responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 61

في كفايته.

4ـ ما اختاره ذلك المحقّق في تعليقته على الرسائل من استفادة قواعد ثلاث: الحكم بالطهارة والحلّية الواقعيّتين والظاهريتين واستصحابهما. وإليك التفصيل:

توضيح المعنى المشهور

قد فهم المشهور أنّها بصدد إفادة قاعدة الطهارة أو الحلّية الظاهريتين ، أي المضروب على الشيء المشكوك طهارته أو حلّيته، من غير فرق بين أن تكون الغاية قيداً للموضوع أي «كلّ شيء حتّى تعلم أنّه قذر»، نظيف أو قيداً للمجعول:بأن يكون المجعول هو الطهارة والحلية المغياة بتلك الغاية.

وهذا هو المتبادر إلى الذهن، والذيل أقوى شاهد على أنّ الروايات في مقام بيان الوظيفة العملية للشاكّ، ولأجل ذلك قال:فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك، أو «حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه» والمراد أنّ الشيء المشكوك حلّيته وطهارته حكماً أو موضوعاً، طاهر وحلال.

فإن قلت: لماذا لا يحمل الصدر على بيان الحكم الواقعي فيكون مساقه مساق الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّّلية كقوله; (هو ا لذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً).(البقرة/29)

قلت: إنّ الغاية إمّا أن تكون غاية للجعل الشرعي، أو غاية للطاهر والحلال الخارجيين، والغاية في الأوّّل، هو ورود النسخ عليهما. فيرتفع المجعول لاالعلم بالقذارة والحرمة، والغاية في الثاني هو صيرورته قذراً وحراماً بالانقلاب تارة كصيرورة الخلّ خمراً أو بالتلويث والسراية كانفعال الماء القليل بالنجس. وعلى كلّ تقدير فليس العلم بالقذارة والحرمة غاية للطهارة والحلّية الواقعيتين

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست