responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 56

إمكان استفادة القاعدتين

وهل يمكن استفادة مفاد القاعدتين بأن يقال: من كان على يقين ثمّ شك، سواء أكان الشكّ في الحدوث أم في البقاء فليمض ولايعتنى به أبداً؟ فيترتّب أثر الحدوث في ظرف الشكّ كمايترتّب أثر البقاء فيه أيضاً.

الظاهر، لا لوضوح أنّ الرواية سيقت لجريان الوظيفة العملية في ظرف الشكّ وأنّه في ذلك الظرف يعامل مع الشاكّ معاملة المتيقّن، وهذا ينطبق على الاستصحاب بخلاف قاعدة اليقين. إذ فيها تصحيح العمل الصادر في زمن اليقين وقت الشكّ وليست فيها أيّة وظيفة عملية للشاكّ، بل أقصاها تصحيح الأعمال الصادرة في ظرفه.وعدم الحاجة إلى إعادة الصلاة والطلاق، ونفوذ شهادته وغير ذلك من الآثار المترتبة على العدالة. وهل هذا المقدار من الوظائف كاف في إعمال التعبّد أو لا ؟ فيه تأمّل، وسنرجع إلى استفادة القاعدتين من الرواية في خاتمة الاستصحاب فانتظر.

6ـ مكاتبة القاساني

وهي مكاتبة علي بن محمّد القاساني قال:كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟فكتب: «اليقين لايدخل فيه الشكّ صم للرّؤية، وأفطر للرّؤية».[ 1 ]

ومبنى الاستدلال جعل المراد من «اليقين» هو اليقين بأنّ اليوم الماضي كان من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان.

وقد جعله الشيخ أظهر ما في الباب قائلاً: بأنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم


[1]الشيخ الحر العاملي: الوسائل: 7/184 ح13، من كتاب الصوم، الباب 3من أبواب أحكام شهر رمضان.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست