responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 52

الثالث: الرواية ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب والمراد من اليقين والشكّ ما هو المعتبر في الاستصحاب، أعني: ما يكون متعلّقهما واحداً بالذات ومختلفاً بالزمان. فلو كان متيقّناً بعدالة زيد يوم الجمعة وشاكّاً في بقائه يوم السبت فليبن على اليقين.

الرابع: ظهور الرواية في مورد قاعدة اليقين بأن يكون المتعلّقان واحدة بالذات والزمان.

ويمكن ترجيح الثالث على الرابع بوجهين:

1ـ ظاهر القضية فعلية اليقين والشكّ، وهو كذلك في الاستصحاب لا في قاعدة اليقين فانّه فيها زائل، لسريان الشكّ إلى نفس ما تعلّق به اليقين لما عرفت من اتّحادهما ذاتاً وزماناً.

فإن قلت: إنّ اليقين في القاعدة أيضاً فعلي حسب ظرفه وإطلاق المبادئ فضلاً عن المشتقّات باعتبار ظرف التلبّس والمفروض وجوده في ذلك الظرف.

قلت: نعم ولكن ظاهر الرواية كون اليقين فعلياً في ظرف البناء على اليقين لا في ظرفه الواقعي الماضي، المعبّر عنه بظرف التلبّس.

وبالجملة الظاهر أنّ الاتّصاف بكونه ذا يقين باعتبار ظرف البناء وزمانه لاباعتبار ظرف التلبّس وزمانه.

2ـ إنّ الرواية بقرينة وحدة لسانها مع سائر الروايات، ظاهرة في الاستصحاب ، أضف إليه أنّ الاستصحاب أمر ارتكازي بين العقلاء فيحمل عليه، دون قاعدة اليقين فتستفاد منها، قاعدة كلّية في جميع الأبواب.

5ـ حديث الأربعمائة

والمراد منه ما علّم أمير المؤمنين أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست