responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 511

حكم مطابقاً بذي المزيّة على أنّ الترجيح بمخالفة العامّة ورد في غير واحد من الروايات فلو قصرت دلالة المقبولة ففي غيرها كفاية.

ومع ذلك كلّه ففي جعل مخالفة العامّة من المرجّحات، إشكال فانّ لسانه لايتخلّف عن لسان موافقة الكتاب ومخالفته، فكما أنّ المتبادر من رواياتها، هو كون الموافقة من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة فهكذا المقام فانّ الأمر بالرجوع إلى فتوى فقيه البلد والعمل بخلاف قوله أو توصيف آراءهم بأنّهم على خلاف الحنيفية، وأنّه يجب الاجتناب عمّا يوافق القوم أو الرشاد في خلافهم كلّها شواهد على أنّ بالمخالفة، يميّز الحجّة عن اللاحجّة، والصادر عنهم لبيان الواقع عن الصادر تقية.

النتائج الحاصلة من هذا البحث الضافي

قدتمّت دراسة مجموع ما ورد من الروايات في مجال الأخبار المتعارضة وأوصلنا البحث إلى النتائج التالية:

1ـ لا تعارض بين أخبار التخيير والتوقّف فما يأمر بالتوقّف إنّما يأمر به فيما إذا تمكّن الفقيه من لقاء الإمام تمكّناً عرفياً وعندئذ يجب عليه إرجاء الواقعة، حتّى يرى الإمام وما يأمر بالتخيير، إنّما يأمر إذا كان الفقيه غير متمكّن من اللقاء، تمكّناً كذلك وإن كان متمكّناً عقلاً.

2ـ إنّ ما ورد في الأخبار العلاجيّة ممّا يرجع إلى تقديم أحد الخبرين على الآخر لايتجاوز عن كون واحد منهما موافقاً للشهرة العملية، أو موافقاً للكتاب أو السنّة أو مخالفاً للعامّة، والكل ـ حسب ما استظهرنا من لسان أدلّتها ـ من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة ولاصلة لها بمرجّحات أحد الخبرين على الآخر.

3ـ لو افترضنا أنّها من مقولة المرجّحات ، لاتعارض بينها وبين ما دلّ على

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست