responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 508

الموافقة مميّزاً للحجّة عن اللاحجّة، لاترجيح إحدى الحجّتين على الأُخرى.

إذا تبيّن ذلك وعلم أنّ الموافقة آية الحجّية والمخالفة آية خلافها، يلزم لنا أن نذكر أمرين:

الأوّل: إنّ المراد من المخالفة في هذه الروايات هو المخالفة بالتباين الكلّي وإلاّ فالمخالفة بنحو العموم والخصوص مطلقاً، لاتعدّ مخالفة في عرف التقنين بشهادة أنّه صدرت عنهم روايات كثيرة مخالفة لإطلاقات الكتاب وعموماته، وعلى ضوء ما ذكرنا لايتمّ ما اشتهر بينهم، من ترجيح موافق إطلاق الكتاب على مخالفه بمجرّد الموافقة للإطلاق كما إذا دلّ أحد الخبرين على إرث الزوجة من الأراضي الزراعية،والآخر على حرمانها، فيقدّمون الأوّل على الآخر، لأجل الموافقة لإطلاق القرآن وذلك لما عرفت من أنّ المخالفة بالعموم والخصوص المطلق ليست مخالفة ، حتّى يقدّم الموافق عليه، سواء قلنا بأنّ الموافقة مميّز الحجّة عن اللاحجّة، أو مرجّحها.

الثاني: لو سلّمنا وقلنا بالتقديم في هذه الصورة أيضاً، تترتّب الثمرة على الاختلاف بكون الموافقة مميزة أو مرجّحة فعلى الأوّل، لايعادلها شيء فيقدّم الموافق وإن كانت في جانب المخالف مرجّحات أُخرى، وعلى الثاني يلاحظ الخبران من حيث كثرة المرجّح وقلّته فلو كانت في جانب المخالف مرجّحات كثيرة يقدّم على الموافق إذاكان الترجيح فيه منحصراً بالموافقة أو شيء آخر ولكن لايبلغ عدد المرجّح فيه ما في جانب المخالف.

القسم الخامس: الترجيح بمخالفة العامّة

تضافرت الروايات على أنّه إذا اختلفت الأخبار يقدّم ما خالف العامّة لتباعدهم عن الحقّ، حتّى أنّ الإمام جعل خلاف فتوى الفقيه طريقاً إلى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست