قال صاحب الوسائل ـ بعد نقل الروايات ـ : في هذا وغيره دلالة على عرض الحديث على ما كان من القرآن واضح الدلالة أو ما كان تفسيره وارداً عنهم ـ عليهم السّلام ـ والعمل حينئذ بالحديث والقرآن معاً.[ 1 ]
أقول: والكلام في هذه الروايات يقع في موضعين:
أ ـ هل تشترط الموافقة لكتاب اللّه أو يكفي عدم المخالفة وجهان: فهي بين ما هو ظاهر في الأوّل[ 2 ]وما هو ظاهر في الثاني[ 3 ] والظاهر تقديم لسان القسم الثاني على الأوّل، للاتّفاق على عدم اعتبار الموافقة بنحو الموجبة وكفاية عدم المخالفة.
ب ـ إنّ الروايات وإن لم تكن واردة في خصوص الخبرين المختلفين، لكن إطلاقها يعمّ موضع البحث، فكلّ خبر كان له معارض أو لا، إذا وافق، أو لم يخالف يؤخذ به، وإلاّ فلا.
الطائفة الثالثة:
ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين
وإليك ما وقفنا عليه:
17ـ مقبولة عمر بن حنظلة قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة».[ 4 ]
[1]الوسائل: 18/86 ح37، الباب 9 من أبواب صفات القاضي. [2]لاحظ الباب9 من أبواب صفات القاضي برقم 12، 14، 47، 37. [3]لاحظ الباب ، برقم 15، 10، 35. [4] الوسائل: 18/76 ح1، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.